دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٥٩ - ١ - اما ان الحبس ما ذكر
فلانه هو المطلوب للواقف ارتكازا فتلزم مراعاته لقوله عليه السّلام: «الوقوف تكون ...».
٤- من أحكام الحبس
الحبس إنشاء يتضمن تسليط الغير على شيء لاستيفاء منفعته- اما مع الاطلاق او خلال فترة محدودة- مع بقائه على ملك مالكه من دون ان يحقّ للمحبّس عليه التصرف فيه بالنقل بالبيع و نحوه.
و هو مشروع بلا اشكال.
و يتحقق بلفظ التحبيس، كقول الحابس: حبّست- لفترة سنة مثلا او مع اطلاق المدة- مكتبتي على اهل العلم او سيارتي على المحتاج اليها.
و اذا كانت العين المحبّسة ارضا قابلة للسكن اصطلح على الحبس بالسكنى، فالسكنى- التي هي مصداق للحبس- إنشاء يتضمن جعل حق السكن للغير مع بقاء العين على ملك مالكها.
و الحبس- سواء كان في العين القابلة للسكن أم لا- متى ما قيّد بفترة محددة كسنة مثلا اصطلح عليه بالرقبى. و متى ما قيّد بعمر الحابس او المحبّس عليه اصطلح عليه بالعمرى.
و السكنى و العمرى و الرقبى هي من العقود التي تحتاج الى القبول بل الحبس كذلك اذا كان على الشخص دون الجهة.
و يشترط في تحقق اللزوم القبض، و من دونه يجوز التراجع.
و المستند في ذلك:
١- اما ان الحبس ما ذكر
فهو من واضحات الفقه. و فرقه عن الوقف