دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٧٨ - ٦ - و اما اختصاص اعتبار التقابض بالبيع
شرطية التقابض الا انه ورد في روايات ثلاث ما ظاهره عدم اعتبار التقابض. ففي موثقة عمار الساباطي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة، قال: لا بأس»[١].
و هي ان ثبت هجران الاصحاب لمضمونها- و غض النظر عن نسبة الخلاف إلى الشيخ الصدوق في عدم اعتبار التقابض- سقطت عن الحجية و الا فالمناسب الجمع بحمل الاولى على رجحان التقابض دون لزومه، بناء على قبول الاوامر الارشادية للحمل على مثل ذلك و عدم اختصاصه بالاوامر التكليفية، و الا فالمناسب تحقق التعارض و التساقط و الرجوع إلى دليل اطلاق حلية البيع و التجارة عن تراض القاضي بعدم اعتبار الشرطية، و معه تكون النتيجة متحدة مع ما سبق تقريبا.
و بالجملة فكرة الهجران ان تمت صغرى و كبرى حكم بالاشتراط و الا فالمناسب عدم الاشتراط أو التنزل إلى الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور.
٤- و اما ان المدار ليس على الافتراق عن المجلس بل على افتراقهما
فذلك واضح من خلال صحيحة منصور المتقدمة.
٥- و اما انه مع الاتحاد يلزم التساوي في الكم
فللتحفظ من محذور الربا.
٦- و اما اختصاص اعتبار التقابض بالبيع
فلاختصاص الروايات بذلك.
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٤٦٠ الباب ٢ من أبواب الصرف الحديث ١١.