دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٥٠ - ٩ - و اما انه لا يجوز اخراجها من دار سكناها عند الطلاق
عبد اللّه عليه السّلام: «المطلقة تعتد في بيتها و تظهر له زينتها لعل اللّه يحدث بعد ذلك امرا»[١]، و رواية محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام: «المطلقة تسوق[٢] لزوجها ما كان له عليها رجعة و لا يستأذن عليها»[٣]، و صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام: «... حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض و قد بانت منه ... و عليه نفقتها و السكنى ما دامت في عدتها، و هما يتوارثان حتى تنقضي عدتها»[٤] و غيرها.
و الروايات المذكورة كما ترى تتلاءم مع بقاء الزوجية حقيقة أو حكما. أجل الحديث الاخير بقرينة التعبير ب «بانت منه» ظاهر في بقائها حقيقة.
٨- و اما ان المطلقة بائنا ليست زوجة و لا تترتب عليها احكامها
فهو من المسلمات أيضا. و يمكن استفادته من النصوص السابقة و غيرها. بل لا حاجة الى البحث عن نص و يكفي القصور في المقتضي بعد فرض زوال عنوان الزوجية بالطلاق البائن.
٩- و اما انه لا يجوز اخراجها من دار سكناها عند الطلاق
فهو مما لا خلاف فيه. و يدل عليه قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ ... لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
[١] وسائل الشيعة ١٥: ٤٣٧ الباب ٢١ من أبواب العدد الحديث ١.
[٢] هكذا في الطبعة القديمة للوسائل. و في الكافي ٦: ٩١ تشوفت. و الظاهر ان الصواب: تشوف، كما هو المنقول عن بعض نسخ الكافي. يقال: تشوفت المرأة: تزينت و أظهرت زينتها كما عن لسان العرب ٩: ١٨٥.
[٣] وسائل الشيعة ١٥: ٤٣٧ الباب ٢١ من أبواب العدد الحديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة ١٥: ٣٤٤ الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.