دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٢٠ - ٦ - و اما القول بعدم الضمان عند وصف الدواء من دون مباشرة العلاج
و الصحيحتين المتقدمتين.
٣- و اما عدم ضمان الاجير للعين التي يعمل فيها
فلما تقدم نفسه في عدم ضمان المستأجر.
٤- و اما ضمان الطبيب عند مباشرته للعلاج و تضرر المريض
فلقاعدة من اتلف، و موثقة السكوني عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «قال امير المؤمنين عليه السّلام: من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه و الا فهو له ضامن»[١].
بل يمكن التمسك أيضا بصحيحة الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام:
«الرجل يعطي الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كل عامل أعطيته أجرا على ان يصلح فأفسد فهو ضامن»[٢].
و إذا قيل: مع اذن المريض للطبيب في مباشرة علاجه لا يبقى موجب للضمان.
قلنا: ان الاذن كان في العلاج دون الافساد.
٥- و اما استثناء حالة أخذ البراءة
فلموثقة السكوني المتقدمة.
و إذا قيل: لا تصح البراءة لأنها من قبيل اسقاط ما لم يجب.
قلنا: هذا يتم لو اريد تخريج الحكم على طبق القاعدة، اما بعد وجود النص فلا مجال لمثل الاشكال المذكور.
٦- و اما القول بعدم الضمان عند وصف الدواء من دون مباشرة العلاج
فلان المستند للضمان اما موثقة السكوني المتقدمة أو قاعدة الاتلاف أو قاعدة الغرور.
[١] وسائل الشيعة ١٩: ١٩٥ الباب ٢٤ من أبواب موجبات الضمان الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٢٧٥ الباب ٢٩ من أحكام الاجارة الحديث ١٩.