دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣١٣ - ١ - اما النسب
تهامة و الاعراب و أهل السواد و العلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون»[١].
و منه يتضح جواز النظر إلى كل من لا تنتهي إذا نهيت.
و اما اعتبار عدم التلذذ بالنظر فللتسالم الفقهي عليه، و لولاه كان مقتضى الاطلاق الجواز مطلقا.
٤- من يحرم العقد عليها
يحرم على الرجل العقد على مجموعة من النساء.
و منشأ التحريم اما النسب أو السبب.
و الحرمة الثابتة بسبب ما ذكر على نحوين: دائمة و مؤقتة.
و المستند في ذلك:
١- اما النسب
فانه تحرم به سبعة أصناف: الام و ان علت، و البنت و ان سفلت، و الاخت لأب أو لأم أو لهما، و العمة و ان علت، و الخالة و ان علت، و بنت الاخ و ان نزلت، و بنت الاخت و ان نزلت.
قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ[٢].
و تعميم التحريم للبنت النازلة ليس الا لصدق عنوان البنت عليها فيشملها اطلاق الآية الكريمة، و هكذا الحال بالنسبة إلى بقية التعميمات المذكورة في بقية الاصناف فانها ليست الا لأجل التمسك بالاطلاق.
[١] وسائل الشيعة ١٤: ١٤٩ الباب ١١٣ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
و المراد من العلوج: الكفار.
[٢] النساء: ٢٣.