دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٧٦ - ١ - اما وجوب القسمة في مبيت الليالي
من قوله تعالى: وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَ[١]، فان التعبير بكلمة «على» ظاهر في إرادة الحكم الوضعي دون مجرّد الحكم التكليفي.
٧- احكام القسمة
في وجوب القسمة بين الزوجات في مبيت الليالي ابتداء أو بعد الشروع خلاف، فقيل بعدم الوجوب الا بالشروع، و قيل بالوجوب ابتداء.
و في وجوب البقاء صبيحة ليلة المبيت وجه.
و الواجب في المبيت هو المضاجعة دون المواقعة.
و المستند في ذلك:
١- اما وجوب القسمة في مبيت الليالي
فلا اشكال فيه في الجملة، فان لكل انسان الحق في الزواج بأربع نساء بالعقد الدائم، و إذا بات عند واحدة ليلة لزمه المبيت عند كل واحدة من البقية ليلة الا إذا تنازلت واحدة عن حقها فله ان يضع ليلتها حيث شاء.
و إذا كانت عنده ثلاث زوجات و بات عند واحدة ليلة لزمه المبيت عند كل واحدة من الأخيرتين بالمثل- الا مع التنازل فكما تقدم- و تبقى له ليلة يضعها حيث شاء.
و إذا كانت عنده زوجتان و بات عند واحدة ليلة لزمه المبيت عند الاخرى ليلة- الا مع التنازل- و كانت له ليلتان يضعهما حيث شاء.
[١] البقرة: ٢٣٣.