دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٤٥ - ٣ - و اما الحرمة المؤبدة
كما في صحيح محمد بن مسلم حيث سأل ابا عبد اللّه عليه السّلام عن المتعة فقال: «ان اراد ان يستقبل امرا جديدا فعل، و ليس عليها العدة منه، و عليها من غيره خمسة و اربعون ليلة»[١] و غيره.
٣- و اما الحرمة المؤبدة
فلا بدّ لإثباتها من الاستعانة بالروايات.
و هي على طوائف أربع:
الاولى- ما دلّ على الحرمة المؤبدة مطلقا.
الثانية- ما دلّ على نفيها مطلقا.
الثالثة- ما دلّ على التفصيل بين حالة العلم فتحرم مؤبدا و حالة الجهل فلا تحرم.
الرابعة- ما دلّ على التفصيل بين فرض الدخول فتحرم مؤبدا و بين عدمه فلا تحرم.
مثال الاولى: رواية محمد بن مسلم: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال: يفرّق بينهما و لا تحل له ابدا»[٢].
و سندها لا يخلو من اشكال لاشتماله على عبد اللّه بن بحر الذي لم تثبت وثاقته الابناء على تمامية كبرى وثاقة جميع رجال تفسير القمي.
و مثال الثانية: صحيحة علي بن جعفر عن اخيه عليه السّلام: «سألته عن امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها قال: يفرّق بينها و بينه و يكون خاطبا من الخطاب»[٣].
و سندها في رواية قرب الاسناد و ان اشتمل على عبد اللّه بن
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٤٧٥ الباب ٢٣ من أبواب المتعة الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ٣٥٠ الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٤: ٣٤٩ الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١٩.