دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٠٩ - ٥ - و اما استثناء مقام المعالجة
أ فعمياوان انتما أ لستما تبصرانه»[١].
و الكل كما ترى.
اما الاول فلما تقدم من عدم مساوقة غضّ البصر لترك النظر رأسا.
و اما الثاني فلأنه على تقدير تمامية دلالته على التحريم هو ضعيف السند بالارسال لبعد عصر البرقي عن عصر النبي صلّى اللّه عليه و آله.
و اما الاخيران فلضعفهما بالارسال على تقدير تمامية دلالتهما.
٤- و اما جواز النظر إلى بدن المماثل ما عدا العورة
فهو من الضروريات، و تقتضيه سيرة المسلمين، و روايات باب الحمام الناهية عن دخول الحمام الا بمئزر[٢].
بل لا حاجة إلى دليل على الجواز بعد كونه مقتضى الاصل الذي خرج منه خصوص النظر الى العورة بالدليل الشرعي، كصحيحة حريز عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه»[٣] و غيرها.
٥- و اما استثناء مقام المعالجة
فلصحيحة الثمالي المتقدمة.
و اما قاعدة نفي الضرر و قوله عليه السّلام: «و ليس شيء مما حرّم اللّه الا و قد أحلّه لمن اضطر إليه»[٤] فيدلان على جواز تكشف المرأة لدى الاجنبي و لا يدلان على جواز نظر الطبيب، فانه ليس مضطرا و لا متضررا.
[١] وسائل الشيعة ١٤: ١٧٢ الباب ١٢٩ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ١: ٣٦٧ الباب ٩ من أبواب آداب الحمام.
[٣] وسائل الشيعة ١: ٣٦٣ الباب ٣ من أبواب آداب الحمام الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ٦٩٠ الباب ١ من أبواب القيام الحديث ٧.