دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٩ - أ - التمسك بإطلاق قوله تعالى أحل الله البيع
ب- ما أشار إليه السيّد العاملي
من ان الأسباب الشرعية لمّا كانت توقيفية فيلزم الاقتصار فيها على القدر المتيقّن و هو العقد العاري من التعليق[١].
و فيه: ان العمل بإطلاق أدلّة الامضاء كاف في تحقّق التوقيف.
ج- ما أفاده الشيخ النائيني
من ان العقود المتعارفة هي المنجزة، و المعلّقة ليست متداولة إلّا لدى الملوك و الدول أحيانا، و أدلّة الامضاء منصرفة إلى العقود المتعارفة[٢].
و فيه: ان صغرى الدعوى المذكورة لم تثبت تماميتها.
د- التمسّك بالإجماع المدّعى في المسألة.
و فيه: ان الاتفاق لو تمّ واقعا فهو ليس حجّة لعدم كاشفيته عن رأي المعصوم عليه السّلام بعد كونه محتمل الاستناد إلى المدارك السابقة.
و عليه فالحكم باعتبار التنجيز غير ممكن إلّا على سبيل الاحتياط تحفّظا من مخالفة المشهور و الإجماع المدعى.
٩- و امّا المعاطاة فقد وقعت موردا للاختلاف.
و قد نقل الشيخ الأعظم قدّس سرّه ستّة أقوال فيها، أهمّها: إفادتها الملك اللّازم، و إفادتها الملك الجائز، و إفادتها لإباحة التصرّف لا غير[٣].
و المختار لدى المتأخّرين إفادتها الملك كالعقد اللفظي لوجوه:
أ- التمسّك بإطلاق قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
[٤] بتقريب ان
[١] مفتاح الكرامة ٤: ١٦٦.
[٢] منية الطالب ١: ١١٣.
[٣] كتاب المكاسب ١: ٢٤٧، انتشارات إسماعيليان.
[٤] البقرة: ٢٧٥.