دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٥ - ٥ - و اما فورية خيار الغبن
و وجّه الشيخ الأعظم ثبوت الخيار بقوله: «إذا امتنع المشروط عليه عنه فقد نقض العقد فيجوز للمشروط له أيضا نقضه»[١].
٥- خيار الغبن
٥- و هو ثابت من حين العقد للمغبون- بايعا كان أو مشتريا- مع جهله بالحال لا على الفورية بل يجوز التأخير لغرض عقلائي.
و المستند في ذلك:
١- اما ثبوت الخيار عند الغبن
فلا إشكال فيه و انما الاشكال في تخريجه الفني.
و قد ذكرت عدّة تقريبات، أوجهها التمسّك بفكرة الشرط الضمني بتقريب ان كل عاقد عاقل يشترط ضمن العقد لنفسه الخيار- اشتراطا ضمنيّا- على تقدير كونه مغبونا و كون التفاوت فاحشا.
٢- و اما انه من حين العقد
- خلافا للقول بكونه عند ظهور الغبن- فلأن المشترط ضمنا ثبوت الخيار عند ثبوت الغبن واقعا و ان لم يظهر، و عليه إذا فسخ المغبون قبل ظهور غبنه وقع صحيحا.
٣- و اما التعميم للبائع و المشتري
فلاشتراك النكتة.
٤- و اما اعتبار الجهل
فلاختصاص نكتة الخيار المتقدّمة بحالة الجهل.
٥- و اما فورية خيار الغبن
فمحل خلاف.
و استدل لها بان الخيار على خلاف الأصل فيقتصر فيه على
[١] كتاب المكاسب ٣: ٣٣، انتشارات إسماعيليان.