دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٠٣ - ٣ - أحكام النظر
و هو اعتبار موافقتها أيضا، و تتساقط بلحاظ هذا الزائد و يلزم الرجوع إلى الأصل. و النتيجة على ذلك اعتبار موافقة الطرفين: الأب، و البنت.
اما الأب فلفرض دلالة الروايات على اعتبار اذنه بلا معارضة.
و اما البنت فباعتبار اننا نشك في ترتب الاثر على العقد من دون موافقتها، و الاصل يقتضي عدم ترتبه.
٥- و اما ان المعتبر اذن ابيها أو جدّها
فباعتبار ان الجد للأب أب حقيقة فيشمله ما دلّ على اعتبار اذن الأب.
٦- و اما ان الثيب تستقل في امرها
فالنصوص و الفتاوى متفقة عليه. و قد تقدمت الاشارة إلى بعض تلك النصوص ضمن الحديث عن البكر.
٣- أحكام النظر
لا يجوز للرجل النظر إلى بدن الاجنبية و لو من دون تلذذ. و استثنى جمع من الفقهاء من ذلك الوجه و الكفين.
و في جواز نظر المرأة إلى الرجل خلاف.
و يجوز لكل من الرجل و المرأة النظر إلى بدن مماثله ما عدا العورة.
و يستثنى من حرمة النظر إلى الاجنبية مقام المعالجة و حالة الضرورة كالإنقاذ من الغرق أو الحرق و نحوهما فانه يجوز النظر بل اللمس أيضا.
كما يستثنى النظر إلى القواعد من النساء و الصبية غير البالغة.
و لا يلزم المرأة التحجب من الصبي غير البالغ و ان كان ذلك أفضل.
و يجوز لمن أراد التزوّج بامرأة النظر إلى وجهها و كفيها و شعرها