دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣١٥ - أ - المصاهرة و ما يلحق بها
الزوجة و غير ذلك.
مناشئ التحريم بالسبب
أ- المصاهرة و ما يلحق بها
للمصاهرة و ما بحكمها عدة احكام:
١- تحرم زوجة كل من الاب و ان علا و الابن و ان نزل على الاخر بمجرد العقد و لو منقطعا، و من دون فرق بين كون الابوة و البنوة بالنسب أو بالرضاع.
٢- تحرم على الزوج أم زوجته و ان علت بمجرد العقد و ابنتها و ان نزلت بشرط الدخول بالام سواء كانت في حجره أم لا. اما مع عدم الدخول فتحرم ما دامت الام في عقده.
٣- تحرم على الزوج اخت زوجته جمعا لا عينا.
٤- يحرم على الزوج العقد على بنت اخ او اخت زوجته الا باذنها. و اما العكس فجائز بلا حاجة إلى اذن.
٥- من زنى بخالته حرم عليه العقد على بنتها. و قيل بالحاق العمة بذلك، بل قيل بتعميم الحكم لمطلق المزني بها.
٦- إذا لاط البالغ بغلام و تحقق منه الدخول حرمت عليه مؤبدا بنت الملوط به و اخته و امه فيما إذا كان اللواط سابقا على العقد دون ما لو كان لاحقا.
٧- من تزوّج بذات البعل عالما بذلك حرمت عليه مؤبدا، و مع الجهل تحرم مؤبدا أيضا بشرط الدخول بها.
٨- من زنى بذات البعل حرمت عليه مؤبدا لدى المشهور.