دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٨٥ - ٢ - و اما ان صحة هاتين المعاملتين لا تنحصر بالوسائل القديمة
٢- من أحكام السبق و الرماية
يعتبر في تحقق السبق و الرماية الايجاب و القبول بكل ما يدل عليهما.
و يصح اجراء هاتين المعاملتين على وسائل القتال الحديثة و لا يختص بما إذا كان على السيف و السهام و الخيل و الابل و ما شاكل ذلك.
و لا يلزم في صحة المسابقة وجود المحلّل، و هو شخص يدخل في المسابقة من دون ان يبذل عوضا و انما يجري فرسه مع المتراهنين على انه ان سبق كان له العوض و ان لم يسبق لم يخسر شيئا[١].
و يجوز في العوض المقرر للسابق- السبق- ان يكون من أحد الطرفين أو من شخص ثالث أجنبي أو من بيت المال.
و العبرة في تحقق السبق على الصدق العرفي الا اذا تمّ الاتفاق على غيره.
و العقد في السبق و الرماية لازم لا يجوز فسخه الا مع اشتراط الخيار.
و المستند في ذلك:
١- اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق السبق و الرماية
فلان ذلك مقتضى كونهما عقدا.
و اما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما فلإطلاق دليل المشروعية.
٢- و اما ان صحة هاتين المعاملتين لا تنحصر بالوسائل القديمة
فباعتبار ان النصوص و ان اقتصرت عليها، كما في صحيحة حفص عن
[١] و انما سمي بالمحلل لان القائل باشتراط وجوده في صحة المسابقة يرى ان وجوده محلل لها و عدمه محرّم لها.