دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٠١ - ٤ - ما دل على استقلال البكر في امرها
١- ما دلّ على استقلال الاب.
و هو روايات متعددة تبلغ ستا أو اكثر و فيها الصحاح، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء أ لها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب»[١] و غيرها.
٢- ما دلّ على اعتبار اذن الاب من دون دلالة على الاستقلالية،
و هو روايات متعددة تبلغ ستا أو أكثر و فيها الصحاح أيضا، كصحيحة ابن ابي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا تنكح ذوات الآباء من الابكار الا باذن آبائهن»[٢] و غيرها.
٣- ما دلّ على اعتبار اذن البكر و عدم استقلال الاب
، و هو روايتان:
احداهما: صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح الا بامرها»[٣].
ثانيتهما: صحيحة صفوان: «استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه السّلام في تزويج ابنته لابن أخيه فقال: افعل و يكون ذلك برضاها، فان لها في نفسها نصيبا. قال: و استشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السّلام في تزويج ابنته علي بن جعفر فقال: افعل و يكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظّا»[٤].
٤- ما دلّ على استقلال البكر في امرها.
و لا توجد رواية صريحة
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٢٠٣ الباب ٣ من أبواب عقد النكاح الحديث ١١.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ٢٠٨ الباب ٦ من أبواب عقد النكاح الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ١٤: ٢١٤ الباب ٩ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ١٤: ٢١٤ الباب ٩ من أبواب عقد النكاح الحديث ٢.