دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٤ - ٢ - شروط المتعاقدين
المتقدّم.
١١- و امّا انّه يعتبر في المعاطاة كلّ ما يعتبر في العقد اللفظي من شروط
فلأنّه بعد ما كانت مصداقا عرفا للعقد و البيع فيثبت لها كلّ ما يثبت لهما تمسّكا بالإطلاق.
و منه يتّضح الوجه في ثبوت الخيارات فيها.
١٢- و امّا جريانها في جميع المعاملات
فلأنّه بعد ما كانت مصداقا حقيقيّا لكلّ فرد من أفراد المعاملات فيشملها إطلاق دليل إمضاء تلك المعاملة و أحكامها.
١٣- و امّا وجه استثناء ما ذكر
فللدليل الخاصّ الدال على اعتبار اللفظ في كل واحد منها حسبما يأتي في محلّه ان شاء اللّه تعالى.
٢- شروط المتعاقدين
يلزم في المتعاقدين: البلوغ إذا لم يكن دورهما دور الآلة، و القصد، و العقل و الاختيار، و مالكية التصرّف- بأن يكون العاقد مالكا أو وكيلا عنه أو وليّا عليه و ليس بممنوع التصرّف لسفه أو فلس- و إلّا كان العقد فضوليّا تتوقّف صحّته على الاجازة.
و القول ببطلانه ضعيف حتى مع فرض منع المالك مسبقا أو فرض بيع الفضولي لنفسه.
و في كون الاجازة كاشفة أو ناقلة خلاف.
و تظهر الثمرة في موارد.
و المستند في ذلك: