دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٢٢ - ١٠ - و اما ان العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره
و اما انه مع عدم التحديد الخاص يلزم السير على طبق المتعارف فباعتبار ان الاطلاق ينصرف الى ما هو المتعارف.
٧- و اما جواز تعدد عامل المضاربة
فلكونها في الواقع منحلة الى مضاربتين و بمنزلة مضاربة المالك من البداية كل واحد منهما على نصف المال. و الاتحاد في مقام الانشاء لا ينافي التعدد في مقام الواقع.
هذا مع اتحاد المال. و اما مع تميّزه فالامر أوضح.
٨- و اما بطلان المضاربة بموت العامل
فلاختصاص الاذن به.
و اما بطلانها بموت المالك فلانتقال المال بموته إلى وارثه، و ابقاؤها يحتاج إلى عقد جديد.
٩- و اما ان الربح وقاية لرأس المال و يجبر التلف و الخسارة به
فلاقتضاء عقد المضاربة نفسه لذلك، فان المجعول للعامل ليس هو الحصة من الربح في كل معاملة بعينها بل في مجموع المعاملات بما هو مجموع، و مع افتراض الربح في تجارة سابقة و الخسارة في تجارة لاحقة لا يصدق تحقق الربح بلحاظ مجموع المعاملات.
١٠- و اما ان العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره
فلوجهين:
أ- ان ذلك مقتضى اشتراط كون الربح بينهما.
و دعوى ان الربح لا يصدق تحققه قبل الانضاض مدفوعة بان ذلك مخالف للوجدان، فان العقلاء يرون تحقق الربح بمجرد ارتفاع القيمة السوقية للشيء و لو قبل تحويله إلى نقد. كيف و لو كان الربح غير صادق فيلزم عدم استحقاق العامل لشيء لو فسخ المالك قبل الانضاض.