دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٨٨ - ١ - اما ان معنى الكفالة ما ذكر
لعدم احتمال اشتغالها لاثنين.
٨- و اما براءة ذمة المحال عليه بقضاء المحيل للدين مع جواز رجوعه إليه ان لم يكن تبرعا
فلانه كقضاء شخص اجنبي آخر الدين الذي حكمه براءة ذمة المدين و جواز رجوع الاجنبي عليه ان لم يكن ذلك تبرعا، و واضح ان المحيل بعد تحقق الحوالة يصبح أجنبيا لبراءة ذمته.
٩- و اما جواز الترامي و الدور في الحوالة
فلإطلاق أدلة مشروعيتها.
٤- الكفالة و بعض أحكامها
الكفالة- و هي التعهد باحضار المدين و تسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك- مشروعة، و لكنها مكروهة.
و يعتبر فيها الايجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده و التزامه و القبول من المكفول له بكل ما يدل عليه. و في اعتبار رضا المكفول خلاف.
و متى لم يحضر الكفيل المكفول في الموعد المقرر حبس حتى يحضره أو يؤدي ما عليه.
و من حق الكفيل- إذا ادى ما على المكفول- الرجوع عليه ان كان الاداء بطلب منه.
و يلزم الكفيل التشبث بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول.
و المستند في ذلك:
١- اما ان معنى الكفالة ما ذكر
فمن الواضحات، فاذا اراد شخص الاقتراض فمن حق المقرض طلب الكفيل من المقترض ليقوم باحضاره