دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٤٧ - ٢ - من شرائط الوقف
ملك الواقف[١]. هذا في غير المساجد، و اما هي فلا اشكال في خروجها بالوقف من ملك الواقف لان مرجعه الى التحرير و فك الملك كما تقدم.
٢- من شرائط الوقف
يعتبر في تحقق الوقف ابرازه بكل ما يدل عليه- و لا تكفي النية- مثل وقفت و نحوه بما في ذلك المعاطاة، كما لو سلّم الواقف الفرش الى متولي شئون المشاهد المشرفة بقصد الوقف. بل ربما يتحقق بغير ذلك أيضا، كما لو بنى شخص حسينية بقصد كونها وقفا.
و في اعتبار قصد القربة فيه خلاف.
و يعتبر في لزومه اذا كان خاصا قبض الموقوف عليه بل قيل باعتباره في صحته أيضا. اجل لا يلزم ان يكون ذلك بنحو الفورية. و يكفي في الوقف الذري قبض الطبقة الاولى.
و يعتبر في الوقف أيضا التأبيد، فلو انشأ الوقف لفترة عشرين سنة مثلا لم يقع وقفا. و في وقوعه حبسا خلاف. و في صحة الوقف على من ينقرض عادة- كالوقف على ثلاثة بطون من الاولاد- خلاف أيضا.
و يعتبر في العين الموقوفة ان تكون قابلة للانتفاع بها مع بقاء عينها فلا يصح وقف الأطعمة و الفاكهة و ما شاكلها.
و يعتبر في الموقوف عليه وجوده فلا يصح الوقف على المعدوم، كالوقف على من يوجد بعد ذلك.
[١] الحدائق الناضرة ٢٢: ٢٢٣.