دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٢٧ - ٧ - و اما انه يجوز لكل من الاب و الجد نصب القيم على اطفالهما بعد الوفاة
حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه ...»[١].
٣- و اما ان الحاكم الشرعي بالخيار بين تصديه بنفسه او تعيين شخص آخر
فلعدم اقتضاء ما تقدم للزوم تصدي الحاكم بنفسه بل هو اعم من ذلك.
٤- و اما ان دور الوصي في الوصية العهدية هو البذل لا اكثر
فباعتبار ان تملك الموصى له او اختصاصه بالحق يتحقق بمجرد موت الموصي بلا حاجة الى تمليك من الوصي فدوره لا يعدو بذل ما تحقق ملكه او اختصاصه بمجرد الموت، و هذا بخلافه في الوصية العهدية فان التمليك او التصرف الآخر لا بدّ من قيام الوصي به لان الوصية تعلقت به بنحو شرط الفعل.
٥- و اما ان الوصي اذا ظهرت منه خيانة ضم الحاكم اليه من يمنعه منها
فهو مقتضى وجوب تنفيذ الوصية بعد الالتفات الى عدم لياقة الخائن لذلك.
هذا اذا لم يستظهر من الوصية كون الايصاء مقيدا بعدم الخيانة و الا يخرج عن كونه وصيا بمجرد الخيانة.
و من هذا يتضح الوجه في ثبوت الحق للحاكم في عزل الخائن و نصب غيره اذا لم يمكن منعه من الخيانة المجددة بضم آخر اليه.
٦- و اما انه اذا مات الوصي قبل تنفيذ الوصية نصب الحاكم غيره
فقد اتضح وجهه من خلال ما اشير اليه في الرقم ٢.
٧- و اما انه يجوز لكل من الاب و الجد نصب القيم على اطفالهما بعد الوفاة
[١] وسائل الشيعة ١٨: ١٠١ الباب ١١ من أبواب صفات القاضي الحديث ٩.