دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٥٩ - ١ - اما شرعية الزواج المؤقت
و يجوز للمتمتع بها اشتراط عدم الدخول بها و لكنها لو أذنت بعد ذلك جاز.
و المستند في ذلك:
١- اما شرعية الزواج المؤقت
فهي من شعار الامامية و ضرورات مذهبهم، بل ذلك مورد اتفاق جميع المسلمين و ان اختلفوا في نسخه بعد ذلك.
و يدل على ذلك قوله تعالى: وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً[١].
و أحاديثنا في ذلك متواترة بل و أحاديث غيرنا كذلك.
فمن أحاديثنا صحيح زرارة: «جاء عبد اللّه بن عمير الليثي إلى ابي جعفر عليه السّلام فقال: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: احلّها اللّه في كتابه و على سنّة نبيه، فهي حلال إلى يوم القيامة فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا و قد حرّمها عمر و نهى عنها؟ فقال: و ان كان فعل، فقال: فاني اعيذك باللّه من ذلك ان تحل شيئا حرّمه عمر فقال له: فانت على قول صاحبك و انا على قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فهلمّ ألاعنك ان الحق ما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و ان الباطل ما قال صاحبك ...»[٢] و غيره.
و من احاديث غيرنا ما رواه البخاري و مسلم عن جابر بن عبد اللّه و سلمة بن الاكوع قالا: «خرج علينا منادي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال: ان
[١] النساء: ٢٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ٤٣٧ الباب ١ من أبواب المتعة الحديث ٤.