دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٧٥ - ٣ - و اما ان الحاكم يضيق عليه في المأكل و المشرب اذا امتنع من الامرين في نهاية المدة
الايلاء خلاف.
و على الزوج اذا واقع زوجته- خلال الفترة المذكورة او قبلها او بعدها- التكفير الا اذا فرض التحديد بفترة معينة و تحققت المواقعة بعد انتهائها.
و كفارة الايلاء ككفارة حنث اليمين التي يأتي بيانها في المحل المناسب ان شاء اللّه تعالى.
و المستند في ذلك:
١- اما انه لا ينعقد الايلاء الا اذا كان الحلف باللّه سبحانه
فلانه فرد من اليمين فيعتبر فيه ما يعتبر فيه. على انه يمكن استفادة ذلك من الروايات الخاصة، كصحيحة ابي بصير عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن الايلاء ما هو؟ فقال: هو ان يقول الرجل لامرأته: و اللّه لا اجامعك كذا و كذا ...»[١].
٢- و اما انه اذا تمّ الايلاء و صبرت الزوجة فلا اعتراض
فواضح باعتبار انها صاحبة الحق و لصاحب الحق التنازل عن حقه.
و اما انها اذا لم تصبر فلها الحق في رفع امرها الى الحاكم الشرعي فلدلالة الروايات المتعددة عليه. و قد سبق بعضها و يأتي بعضها الآخر.
و اما ان للحاكم الحق في الالزام بأحد الامرين عند انتهاء المدة فذلك لازم جواز رفع القضية الى الحاكم و الا كان رفعها اليه لغوا. على ان ذلك يستفاد من بعض الروايات الآتية.
٣- و اما ان الحاكم يضيّق عليه في المأكل و المشرب اذا امتنع من الامرين في نهاية المدة
[١] وسائل الشيعة ١٥: ٥٤١ الباب ٩ من أبواب الايلاء الحديث ١.