دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٧١ - ٦ - و اما عدم استحقاق العامل للجعل الا بعد اتمام العمل
بالوجوه الثلاثة المتقدمة و هي لم يحرز شمولها لحالة الجهل الكامل، و معه يلزم التمسك باستصحاب عدم ترتب الاثر عند الشك في ثبوت الامضاء.
٣- و اما انه مع بطلان الجعالة يستحق العامل اجرة المثل
فباعتبار ان استحقاقه للأجرة المسماة لمّا لم يثبت لفرض بطلان الجعالة فلا بدّ من ضمان اجرة المثل لان الجاعل قد طلب العمل، و هو سبب للضمان.
٤- و اما جواز التراجع عن الجعالة قبل شروع العامل
فلم يعرف فيه خلاف بين الاصحاب. و يكفي لإثباته عدم الدليل على اللزوم.
و اما عدم جوازه بعد شروع العامل فتقتضيه السيرة العقلائية المتقدمة.
٥- و اما عدم لزوم اتمام العامل للعمل بعد شروعه فيه
فلعدم الدليل على ذلك.
و اما لزوم الاستمرار مع العنوان الثانوي فتقتضيه السيرة المتقدمة.
٦- و اما عدم استحقاق العامل للجعل الا بعد اتمام العمل
فيكفي لإثباته عدم الدليل على الاستحقاق قبل ذلك.
و اما انه اذا اتى ببعضه و اراد التوقف فلا يستحق شيئا فلان الجعل قد جعل على اتمام العمل حسب الفرض.
و اما ثبوت الاستحقاق بالنسبة اذا فرض عدم ملاحظة الترابط فلأن ذلك يعني انحلال الجعالة الى جعالات متعددة بعدد الابعاض المتصورة.