دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٨١ - ٣ - و اما اعتبار ضبط الاوصاف الرافعة للجهالة
دياس و لا إلى حصاد»[١] و غيرهما.
بل يمكن اثبات ذلك بالادلة العامة من قبيل قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ[٢] و نحوه.
٢- و اما عدم الصحة إذا كان العوضان من الذهب و الفضة مع اتحاد الجنس
فلمحذور الربا اللازم حتى مع التساوي في المقدار بناء على تعميم المنع للزيادة الحكمية أيضا، مضافا إلى كون ذلك من الصرف- لدى المشهور- الذي يلزم فيه التقابض.
و اما عدم الصحة إذا كانا من الذهب و الفضة مع اختلاف الجنس فلكون ذلك من الصرف المعتبر فيه التقابض.
و اما اعتبار ان لا يكونا من المكيل أو الموزون عند اتحاد الجنس فلكي لا يلزم محذور الربا.
و اما الصحة سواء كانا معا من العروض أم كان احدهما كذلك فللمطلقات الخاصة و العامة المتقدمة.
و بذلك يتضح التأمل فيما ينسب إلى ابن الجنيد من «منع اسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين كالسمن و الزيت»[٣].
٣- و اما اعتبار ضبط الاوصاف الرافعة للجهالة
فلصحيحة زرارة السابقة و غيرها، فان اعتبار ذكر الطول و العرض و الاسنان يدل عرفا على ذلك و الا فلا خصوصية للأوصاف المذكورة.
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٥٨ الباب ٣ من أبواب السلف الحديث ٥.
[٢] البقرة: ٢٧٥.
[٣] الحدائق الناضرة ٢٠: ١٠.