دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٩ - ٣ - خيار الشرط
انقضاء المجلس.
و اما بالنسبة إلى الأخير فلأن قياس الامور الاعتبارية على الامور التكوينية قياس مع الفارق.
٦- و اما دخول الليلتين
فلأن اليوم و ان كان ظاهرا في خصوص بياض النهار إلّا ان المستفاد من الروايات استمرار الخيار الواحد، و لازمه دخول الليلتين.
٧- و اما كفاية التلفيق
فلأن ذلك هو المفهوم عرفا من التحديد بثلاثة أيّام و نحوه، فهو يفهم ان العقد لو وقع بداية بياض النهار استمر ثلاثة من دون تكسير، و لو وقع أثناء بياض النهار استمر إلى أثناء بياض اليوم الرابع.
و هذا البيان نفسه يأتي في عشرة الاقامة و ثلاثة الحيض و عشرته.
٨- و اما دخول الليلة الثالثة حالة التلفيق
فلما تقدّم في دخول الليلتين.
٣- خيار الشرط
٣- و هو الثابت بسبب اشتراطه في العقد للمتعاقدين أو لأحدهما أو لأجنبي.
و يلزم لدى المشهور ضبط المدّة المجعول فيها الخيار و عدم تردّدها بين الزيادة و النقصان.
و من أفراد الخيار المذكور بيع العين على أن يكون للبائع الخيار في استرجاعها عند ردّ الثمن نفسه- على تقدير وجوده- أو مثله- على تقدير