دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٦ - ٦ - و اما الموالاة
بتسعة أجزاء مثلا و الشك في تعلّقه بما زاد، و البراءة تقتضي نفي ذلك لأنّ لازمه ثبوت الكلفة الزائدة، و حيث إنّها مشكوكة فيمكن نفيها بالبراءة. و هذا بخلافه في المقام فإنّ مرجع الشك إلى العلم بترتّب الأثر و الامضاء على الواجد للقيد و الشك في ترتّب ذلك على الفاقد، و الأصل عدمه.
٤- و امّا الجواز بالملحون و غير الماضي أو العربي
فلإطلاق أدلّة الامضاء المتقدّمة.
و دعوى اعتبار العربية من باب وجوب التأسي بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله حيث كان يعقد بها، مدفوعة بأنّ التأسي يراد به الإتيان بالفعل على النحو الذي كان يأتي به صلّى اللّه عليه و آله، و حيث نحتمل ان اجراءه صلّى اللّه عليه و آله العقد بالعربية كان من باب اجراء العقد بأحد أساليبه و طرقه فلا يمكن إثبات اللزوم من خلال ذلك و يبقى إطلاق أدلّة الامضاء بلا مقيّد.
و دعوى اعتبار الماضوية من جهة صراحة الماضي في الانشاء بخلاف المضارع و الأمر فانّهما أشبه بالوعد و الاستدعاء مدفوعة بأنّ الدلالة العرفية على البيع إذا كانت متحقّقة فلا محذور في التمسّك بإطلاق أدلّة الامضاء.
٥- و اما اعتبار المطابقة
فلتوقّف صدق عنوان العقد و البيع و التجارة عن تراض على ذلك.
٦- و امّا الموالاة
فقد قال جماعة- منهم الشهيد الأوّل في قواعده[١]- باعتبارها.
[١] القواعد و الفوائد ١: ٢٣٤.