دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٧٩ - ٧ - بيع السلف
هذا و بالامكان ان يقال بالتعميم للصلح بناء على انه ليس معاملة مستقلة في مورد افادته فائدة البيع بل هو هو مع اختلاف الالفاظ.
٧- و اما عدم جريان حكم الصرف على الاوراق النقدية
فلأنها ليست ذهبا أو فضة، و التعامل ليس عليهما بل عليها و انما هما سبب لاعتبارها.
٧- بيع السلف
لا يجوز السلف أو السلم- و هو شراء كلي إلى أجل بثمن حال عكس النسيئة- إذا كان كلا العوضين من الذهب أو الفضة سواء اختلفا في الجنس أم اتحدا، و يجوز في غير ذلك- بشرط عدم اتحاد جنسهما فيما إذا كانا من المكيل أو الموزون- سواء كانا معا من العروض أم كان أحدهما من ذلك و الآخر ذهبا أو فضة.
و يلزم فيه- مضافا إلى الشرط المتقدم- ما يلي:
أ- ذكر الاوصاف الرافعة للجهالة، فما لا يمكن ضبطه بها لا يصح السلف فيه.
ب- قبض الثمن قبل التفرق على المشهور.
ج- تقدير المبيع بالكيل أو الوزن أو العدد إذا كان المبيع من المكيل و نحوه.
د- ضبط أجل المبيع.
ه- تمكن البائع من دفع المبيع في الوقت الذي تعهد بالدفع فيه أو في المكان الخاص لو شرط.