دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٠٦ - ١ - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق الوكالة
للتسالم على جواز الوكالة و عدم لزومها.
٢- من أحكام الوكالة
يعتبر في الوكالة الايجاب و القبول بكل ما يدل عليهما.
و تتحقق بكتابة الموكل إلى الوكيل- و لو كان في بلد آخر- متى ما قبل و لو بعد فترة.
و المشهور عدم جواز التعليق فيها و ان جاز في متعلقها.
و هي من العقود الجائزة و لكن الوكيل لو تصرف قبل بلوغه عزل الموكل وقع تصرفه صحيحا.
و تلزم متى ما تحقق اشتراطها ضمن عقد لازم بنحو شرط النتيجة.
و إذا اشترط عدم العزل ضمن عقد الوكالة فقد قيل بلزومها أيضا.
و تبطل بموت الموكل و جنونه و اغمائه.
و تصح في كل ما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه مباشرة. و يعرف ذلك من بناء العرف و ارتكاز المتشرعة.
و لا يحق للوكيل التعدي عما حدّد له الا إذا كان المفهوم عرفا ان المذكور هو من باب احد الافراد و ليس من باب التحديد.
و لا يضمن الوكيل ما يتلف الا إذا تعدّى أو فرّط. و لا تبطل بذلك وكالته.
و عند الاختلاف في تحقق التعدي و التفريط يؤخذ بقول الوكيل مع يمينه و عدم البينة للموكل.
و المستند في ذلك:
١- اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق الوكالة
فلأنها عقد.