دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٤٦ - ١ - اما ان غير الامامي اذا طلق زوجته بطلاق صحيح في مذهبه فاسد في مذهبنا فيجوز للإمامي الزواج بها بعد انتهاء عدتها
سنة مثلا أو أدمن المواد المخدرة او سافر و انقطعت اخباره لفترة محددة و ما شاكل ذلك.
و المستند في ذلك:
١- اما ان غير الامامي اذا طلّق زوجته بطلاق صحيح في مذهبه فاسد في مذهبنا فيجوز للإمامي الزواج بها بعد انتهاء عدتها
فلقاعدة الالزام المستفادة من جملة من النصوص من قبيل:
أ- ما رواه الشيخ بسنده الى الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن غير واحد عن علي بن ابي حمزة حيث سأل ابا الحسن عليه السّلام: «المطلقة على غير السنة أ يتزوجها الرجل؟ فقال: الزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذلك»[١].
و طريق الشيخ الى الحسن معتبر على ما في المشيخة[٢].
و الارسال عن «غير واحد» لا مشكلة من ناحيته لان مصداق التعبير المذكور عرفا ثلاثة فما زاد، و اجتماع العدد المذكور على الكذب بعيد جدا و يحصل الاطمئنان بعدمه. و لئن كانت هناك مشكلة فهي من ناحية البطائني الذي فيه كلام طويل، و قد ورد عن الامام الرضا عليه السّلام: «انه أقعد في قبره فسئل عن الائمة عليهم السّلام فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إليّ فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره نارا»[٣].
هذا و لكن استناد الاصحاب الى الرواية و تعبيرهم بمضمونها يجبر ضعفها بناء على ما هو المشهور من تمامية كبرى جابرية ضعف
[١] وسائل الشيعة ١٥: ٣٢١ الباب ٣ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٥.
[٢] لاحظ المشيخة المذكورة في نهاية تهذيب الاحكام ١٠: ٧٥.
[٣] اختيار معرفة الرجال ٢: ٧٠٥ الرقم ٧٥٥ طبع مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.