دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥١ - ٤ - و اما بيع الخيار فالوجه في صحته
٢- و اما جواز اشتراطه للأجنبي
فلإطلاق الوجوه المتقدّمة كلا أو جلا.
٣- و اما اعتبار ضبط المدّة
فلا وجه له سوى صيرورة البيع نفسه غرريا لدى جهالة الشرط، و قد نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله عن بيع الغرر[١].
بيد انه قد تقدّم ضعف سند الحديث، و يبقى الحكم مبنيا على الاحتياط تحفّظا من مخالفة الاجماع المدعى في المسألة.
٤- و اما بيع الخيار فالوجه في صحّته:
أ- التمسّك بالبيان المتقدّم في خيار الشرط حيث انه من مصاديقه.
ب- التمسّك بالروايات الخاصّة من قبيل موثقة إسحاق بن عمّار:
«حدّثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام و سأله رجل و أنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال: ابيعك داري هذه و تكون لك أحبّ إليّ من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي ان انا جئتك بثمنها إلى سنة ان تردّ عليّ، فقال: لا بأس بهذا ...»[٢].
و دلالة الموثقة و ان كانت واضحة إلّا ان سندها قابل للتأمّل، فإن الشيخ الطوسي نقلها كما ذكر[٣]، في حين ان الشيخ الصدوق نقلها عن إسحاق هكذا: «سأله رجل و أنا عنده فقال: ...»[٤]، و الشيخ الكليني نقلها عن إسحاق هكذا: «أخبرني من سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام قال: سأله رجل و أنا
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٣٣٠ الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٣٥٥ الباب ٨ من أبواب الخيار الحديث ١.
[٣] التهذيب ٧: ٢٣.
[٤] الفقيه ٣: ١٢٨.