دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٥٢ - ١ - اما عدم جواز زواج المسلم بالكافرة غير الكتابية
انقطاع العصمة في البائن.
و المناسب التعميم لإطلاق الصحيحة المتقدمة و غيرها الا ان يثبت اجماع تعبدي على خلافه فيكون مقيدا.
ه- الكفر
لا يجوز للمسلم الزواج بالكافرة غير الكتابية. و في جوازه بالكتابية خلاف.
و اما المسلمة فلا يجوز لها الزواج بغير المسلم مطلقا.
و لا يجوز للمسلم الزواج بالكتابية على زوجته المسلمة بدون اذنها حتى بناء على جواز زواج المسلم بالكتابية.
و المستند في ذلك:
١- اما عدم جواز زواج المسلم بالكافرة غير الكتابية
فقد ادعي عليه الاجماع، و قد يستدل له بقوله تعالى: وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ[١].
و لكنه- كما ترى- خاص بالمشركة و لا يعمّ مطلق الكافرة الا ان يتمسك باحد البيانين التاليين:
أ- ان ذيل الآية الكريمة: أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ينفي الخصوصية للمشركة.
ب- التمسك بالغاية- حتى يؤمنّ- حيث تدل على ان المسلم
[١] البقرة: ٢٢١.