دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦١ - ٥ - و اما اختصاص خيار التأخير بالبيع
و هو يتحقّق بنفي اللزوم من ناحيته، كيف و هل يحتمل ان البائع لا يحق له الانتظار أكثر من ثلاثة متبرّعا.
و بعد هذا لا تبقى حاجة إلى ما أفاده الشيخ الأعظم بقوله: «و كيف كان فلا أقل من الشك فيرجع إلى استصحاب الآثار المترتبة على البيع.
و توهم كون الصحّة سابقا في ضمن اللزوم فترتفع بارتفاعه، مندفع بان اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحّة و انما هو حكم مقارن له في خصوص البيع الخالي من الخيار»[١].
٢- و اما اشتراط عدم قبض العوضين و لا أحدهما
فللتصريح بذلك في الصحيحة المتقدّمة.
و اما اعتبار عدم اشتراط التأخير فلأن ذلك هو المنصرف من الصحيحة.
٣- و اما انه يلزم تسليم العوضين بعد تمامية المعاملة
فلأن كل طرف يملك بالمعاملة ما انتقل إليه فالتأخير من دون رضاه غير جائز الا مع الانصراف اليه، و هو غير ثابت بل الثابت عكسه.
٤- و اما انه يحق للآخر الفسخ على تقدير امتناع أحدهما
فذلك للاشتراط الضمني على احتفاظ كل منهما بالخيار لنفسه على تقدير امتناع الآخر من التسليم.
٥- و اما اختصاص خيار التأخير بالبيع
فلاختصاص صحيحة زرارة السابقة و غيرها به، و هذا بخلاف جواز الفسخ على تقدير امتناع أحدهما من التسليم فان نكتته عامة لغير البيع أيضا.
[١] كتاب المكاسب ٢: ٢٩٩، انتشارات إسماعيليان.