دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٦ - ٦ - خيار العيب
المتيقن. و أوضح المحقّق الثاني الأصل بان «العموم في أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة و الا لم ينتفع به»[١].
و استدل للتراخي بالاستصحاب، و هو يتم بناء على تمامية أمرين:
أ- جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي و عدم اختصاصه بموارد الشك في الرافع خلافا للشيخ الأعظم و النائيني.
ب- جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية و عدم معارضة أصالة بقاء المجعول بأصالة عدم الجعل الزائد.
و المناسب ان يقال: ان التأخير إذا كان لغرض عقلائي- كانتظار حضور الغابن- فلا يسقط به الخيار و انما يسقط إذا كان في التأخير دلالة على الاغماض عن الخيار، فان النكتة المتقدّمة لثبوت الخيار تقتضي ما ذكرناه.
٦- خيار العيب
٦- كل من انتقل إليه بالبيع أو الشراء ما فيه عيب كان له ردّه. و المشهور جواز المطالبة بالارش أيضا الا مع احداث حدث فيه فيتعيّن الارش.
و يسقطان مع العلم بالعيب او البراءة من العيوب.
و لا فورية في اعمال الخيار المذكور.
و الخيار في الردّ يعمّ جميع المعاملات و ان كان الارش خاصا بالبيع.
و المستند في ذلك:
[١] كتاب المكاسب ٢: ٢٩٢، انتشارات إسماعيليان.