دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٥٦ - ٦ - و اما عدم جواز بيع العين الموقوفة في غير موارد الاستثناء
الامر بين كون ذلك الشخص هو خصوص الحاكم الشرعي او مطلق عدول المؤمنين تعيّن كونه الحاكم الشرعي لكونه القدر المتيقن.
و اما استثناء حالة الوقف بنحو التمليك- كالوقف على الاولاد- فباعتبار ان الوقف اذا كان له مالك تعيّن تصديه لأنه الاولى بادارة شئون ملكه و لا معنى لتصدي الغير له.
٣- و اما استحقاق المتولي للأجرة
فلانعقاد سيرة العقلاء على كون طلب العمل سببا من اسباب الضمان.
و اما التقييد بحالة عدم جعلها بنحو المجانية فلاختصاص السيرة بذلك.
٤- و اما ان الموقوف على المشهد او احد المعصومين عليهم السّلام يصرف فيما ذكر
فباعتبار ان الوقف على شيء ينصرف عرفا الى الصرف في مصالحه و شئونه.
٥- و اما ان الموقوف على المسجد يصرف في مسجد آخر ان امكن
و الا ففي وجوه البر متى ما خرب او لم يحتج الى الصرف فلأن ذلك هو المقصود للواقف عند إنشاء الوقف.
٦- و اما عدم جواز بيع العين الموقوفة في غير موارد الاستثناء
فهو مما لا خلاف فيه. و يمكن استفادته من عدة روايات كصحيحة ابي علي بن راشد: «سألت ابا الحسن عليه السّلام قلت: جعلت فداك اشتريت ارضا الى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفرت المال خبّرت ان الارض وقف فقال: لا يجوز شراء الوقوف ...»[١] و غيرها.
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٣٠٣ الباب ٦ من أحكام الوقوف و الصدقات الحديث ١.