دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٩٤ - ٩ - و اما التنجيز
بعتق ...»[١] و غيرها.
٨- و اما اعتبار القصد
فللتسالم على تبعية العقود و الايقاعات للقصد. هذا مضافا الى الروايات الخاصة الواردة بلسان: «لا طلاق الا لمن اراد الطلاق»[٢].
٩- و اما التنجيز
فمدركه منحصر بالإجماع المدعى على اعتباره و الا فغير قابل للتأمل من قبيل:
أ- منافاة التعليق لقاعدة عدم تأخر المعلول عن علته.
ب- ان ظاهر الروايات فعلية الطلاق بمجرد تحقق الصيغة، و اشتراط تأخره الى حصول المعلق عليه شرع جديد.
و قد تمسك بهذين الوجهين صاحب الجواهر[٣].
و وجه التأمل:
اما في الاول فلان العلة ليست هي الصيغة بمجردها بل مع الشرط فلا تأخر.
و اما في الثاني فلانه لا توجد رواية تدل بوضوح على ذلك. و مع التنزل يمكن دعوى نظرها إلى الحالة الغالبة، و هي التنجيز.
هذا و يظهر الخلاف في المسألة من الشهيد الثاني في المسالك حيث رجح جواز التعليق لعدة وجوه نذكر منها:
أ- القياس على الظهار، حيث دلت النصوص على جواز التعليق فيه.
[١] وسائل الشيعة ١٥: ٣٣١ الباب ٣٧ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٥: ٢٨٥ الباب ١١ من أبواب مقدمات الطلاق.
[٣] جواهر الكلام ٣٢: ٧٨.