دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٧٣ - ٤ - و اما اعتبار ان تكون الفترة المحلوف على ترك الوطء فيها تزيد على اربعه اشهر
التخصيص فلا أقلّ من استلزامه الاجمال و عدم انعقاد العموم، و معه يرجع الى الاستصحاب بلا مانع. على انه بناء على المبنى المعروف من حجية الخبر يكفينا التمسك بالصحيحة.
٣- و اما اشتراط الدخول
فلم يعرف فيه خلاف للروايات الخاصة، كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر و ابي عبد اللّه عليهما السّلام: «في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال: لا يقع عليها ايلاء و لا ظهار»[١] و غيرها[٢].
٤- و اما اعتبار ان تكون الفترة المحلوف على ترك الوطء فيها تزيد على اربعه اشهر
فتدل عليه رواية زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام: «قلت له: رجل آلى ان لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر فقال: لا يكون ايلاء حتى يحلف على اكثر من اربعة اشهر»[٣].
لكنها قابلة للتأمل سندا من ناحية القاسم بن عروة فانه لم تثبت وثاقته.
و قد يعوض عنها بصحيحة حفص بن البختري عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «اذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين اربعة أشهر استعدت عليه فاما ان يفيء و اما ان يطلق فان تركها من غير مغاضبة او يمين فليس بمؤل»[٤]، فانه يستفاد منها انه يكون مؤليا لو ترك وطأها اربعة اشهر عن يمين.
و على اي حال لم يعرف خلاف في الحكم المذكور.
[١] وسائل الشيعة ١٥: ٥١٦ الباب ٨ من كتاب الظهار الحديث ٢.
[٢] يمكن مراجعة بقية الروايات في وسائل الشيعة ١٥: ٥٣٨ الباب ٦ من أبواب الايلاء.
[٣] وسائل الشيعة ١٥: ٥٣٨ الباب ٦ من أبواب الايلاء الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٥: ٥٣٥ الباب ١ من أبواب الايلاء الحديث ٢.