دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٨٥ - ٣ - من أحكام الحوالة
و عدم الرضا. و سيأتي- ان شاء اللّه تعالى- توضيح ذلك ثانية تحت عنوان «من احكام الحوالة».
و اما اعتبار ذلك فيه إذا كان بريء الذمة أو كانت الحوالة بغير الجنس فلانه بالحوالة يحصل تصرف في ذمته فلا بدّ من بلوغه و عقله و اختياره و عدم سفهه.
اجل لا يعتبر عدم فلسه إذا كان بريء الذمة لجواز اشغال المفلس ذمته بخلاف السفيه فانه ليس له اشغال ذمته بدون اذن وليه.
٥- و أما التنجيز
فلا مستند لاعتباره سوى الاجماع فان تمّ و كان كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام أخذنا به و الا فلا وجه لاعتباره الا على مستوى الاحتياط.
٦- و اما اعتبار ثبوت الدين في ذمة المحيل
فلان الحوالة نقل من المحيل الدين الثابت في ذمته الى ذمة اخرى، و المعدوم لا يقبل النقل.
٧- و اما اعتبار تعيّن المحال
فلان المردد لا تحقق له ليمكن نقله من ذمة الى اخرى.
٣- من أحكام الحوالة
يعتبر في صحة الحوالة موافقة المحيل و المحال دون المحال عليه الا إذا كانت على البريء أو بغير الجنس. و قيل باعتبار رضاه مطلقا.
و هي لازمة لا يجوز فسخها بدون التراضي الا إذا اتضح كونها على مفلس.
و يجوز اشتراط الفسخ لكل واحد من الثلاثة.
و بتحققها تبرأ ذمة المحيل و ان لم يبرئه المحال و تشتغل ذمة المحال عليه