دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١١٠ - ٢ - من خصوصيات عقد الاجارة
مستحق الاجرة في اجارة الاعيان عنوان المؤجر و في الاجارة على العمل عنوان الاجير.
٣- و اما شرعية الاجارة
فثابتة بقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[١]، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ[٢]، و بالروايات الواردة لبيان احكامها التي تأتي الاشارة إلى بعضها، بل بالضرورة التي لا يحتاج معها إلى دليل.
٤- و اما شرائط المتعاقدين فبما انها لا تختلف عن شرائط المتعاقدين في باب البيع عددا و مدركا
فلا حاجة إلى التكرار.
٢- من خصوصيات عقد الاجارة
يعتبر في الاجارة الايجاب و القبول، ففي اجارة الدار مثلا يصح الايجاب من صاحب الدار بلفظ آجرتك الدار و القبول من الآخر بلفظ قبلت و نحوه، كما يصح العكس فيقول الآخر: استأجرت دارك و يقول صاحب الدار:
قبلت.
و تتحقق الاجارة بالمعاطاة.
و هي من العقود اللازمة التي لا تنفسخ الا بالتقايل أو بالفسخ عند اشتراط الخيار أو تخلف الشرط.
و المشهور جواز الاجارة المعاطاتية الا اذا تصرف احدهما فيما انتقل إليه.
و المستند في ذلك:
[١] المائدة: ١.
[٢] النساء: ٢٩.