دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٦٠ - ٣ - و اما انه حرام فهو من المسلمات
لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. و ان عجز عن الجميع صام ثمانية عشر يوما.
و المستند في ذلك:
١- اما ان الظهار ما ذكر فهو من واضحات الفقه و اللغة.
و تدل عليه الروايات الآتية ان شاء اللّه تعالى.
٢- و اما انه يقع بصيغة «انت عليّ كظهر أمي»
فامر لا خلاف فيه، و هو القدر المتيقن من الصيغة التي يقع بها الظهار. و يستفاد ذلك من صحيحة حريز عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «الظهار ظهاران فاحدهما ان يقول:
انت عليّ كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفّر فاذا قال: انت عليّ كظهر أمي ان فعلت كذا و كذا ففعل و حنث فعليه الكفارة حين يحنث»[١] و غيرها.
هذا و قد وقع الخلاف في انعقاده فيما لو قال: انت عليّ كظهر عمتي و خالتي او غيرهما من المحارم او قال: انت عليّ كشعر او بطن او صدر أمي. و التعرض لذلك ليس بمهم.
٣- و اما انه حرام فهو من المسلمات
، و يدل عليه قوله تعالى:
الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ[٢]، و صحيح حمران عن ابي جعفر عليه السّلام: «ان امير المؤمنين عليه السّلام قال: ان امرأة من المسلمين اتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقالت: يا رسول اللّه ان فلانا
[١] وسائل الشيعة ١٥: ٥٣٠ الباب ١٦ من كتاب الظهار الحديث ٧.
[٢] المجادلة: ٢.