دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٢٠ - ٤ - أحكام العدة
تخرج من العدة.
هذا في غير المسترابة. و اما هي- بان كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض- فعدتها ثلاثة أشهر.
كما ان هذا كله في غير الحامل. و اما الحامل فتنتهي عدتها بوضع الحمل.
٢- المتوفى عنها زوجها. و مقدارها أربعة أشهر و عشرة أيام. من دون فرق بين حالات الزوج من كونه كبيرا أو صغيرا. و من دون فرق بين حالات الزوجة من كونها صغيرة أو كبيرة، يائسا او لا، مدخولا بها او لا، دائمة أو متمتعا بها.
هذا في غير الحامل.
و اما الحامل فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة و وضع الحمل.
و يلزم على الزوجة اذا كانت كبيرة عاقلة الحداد خلال عدة الوفاة، و ذلك بترك كل ما يعدّ زينة بحسب العرف الاجتماعي الذي تعيشه، فيلزم ترك التزين بالكحل و الطيب و الخضاب و الحمرة و الملابس التي تعدّ زينة عرفا و ما شاكل ذلك.
و يجوز مثل تنظيف البدن و تمشيط الشعر و ما شاكل ذلك مما لا يعدّ زينة.
٣- الموطوءة شبهة. و عدتها عدة المطلقة.
٤- المفسوخ عقدها بعد الدخول بفسخ لعيب و نحوه او بانفساخ لارتداد أو رضاع و نحوهما. و عدتها كعدة المطلقة.
أجل اذا ارتدّ الزوج عن فطرة فالعدة عدة الوفاة.
٥- المتمتع بها. و عدتها حيضتان كاملتان بعد انتهاء الأجل أو هبة المقدار المتبقى.