دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٦٢ - ٢ - و اما لزوم الاجابة إلى القسمة مع عدم التضرر
تفسير القمي أو كامل الزيارات- بناء على تمامية كبرى وثاقة كل من ورد في أحد الكتابين المذكورين- أو من خلال عمل الطائفة بروايات السكوني، فانه يدل بالالتزام على عملهم بروايات النوفلي بعد ان كان اكثر روايات السكوني واصلا بطريق النوفلي.
٢- من أحكام الشركة بالمعنى الاول
لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في العين المشتركة بالمعنى الاول الا باذن البقية.
و إذا طالب بعض الشركاء بالقسمة لزمت اجابته ان لم يلزم منها تضرر البعض أو الكل. و في حالة عدم لزومه تلزم الاجابة سواء كانت قسمة افراز- بمعنى عدم احتياج المال المشترك في تقسيمه إلى تعديل سهامه لتساوي أجزائه في القيمة- أم قسمة تعديل.
و القسمة عقد لازم لا يجوز فسخها من دون تراض. و لو ادعي وقوع الغلط فيها لم يقبل ذلك الا بالبينة.
و المستند في ذلك:
١- اما عدم جواز التصرف في العين المشتركة الا بموافقة بقية الشركاء
فلعدم جواز التصرف في مال الغير الا بطيب نفسه.
٢- و اما لزوم الاجابة إلى القسمة مع عدم التضرر
فللسيرة العقلائية المنعقدة على ان لكل مالك الحق في المطالبة بفرز ماله عن مال شريكه، و حيث لا يحتمل حدوث السيرة المذكورة في الازمنة المتأخرة بل يجزم باتصالها بزمن المعصوم عليه السّلام فتكون كاشفة عن