دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٥٤ - ٣ - من احكام الوقف
فالاقوى صحته. و تحقق الاجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام دونه خرط القتاد»[١].
٣- من احكام الوقف
اذا تمّ الوقف فلا يجوز للواقف تغيير كيفيته التي انشأ عليها و يكون اجنبيا عنه كسائر الافراد. اجل يجوز له حين إنشائه جعل التولية لنفسه او لغيره او لهما. بل يجوز جعلها بنحو يحق للمتولي تفويض الامر بنصب متول آخر في حياته او بعدها حسب نظره. و مع عدم جعلها لأحد تنتهي النوبة الى الحاكم الشرعي فيما اذا لم يكن الوقف بنحو التمليك.
و المتولي المنصوب يستحق اجرة مثل عمله ان لم تجعل له بنحو المجانية.
و الموقوف على مشهد من المشاهد المقدسة يصرف في مصالحه.
و الموقوف على المعصومين عليهم السّلام يصرف في كل ما يوجب احياء ذكرهم.
و اذا وقف شيء على مسجد مثلا فخرب او لم يحتج الى الصرف فيه لانقطاع المارة عنه او لغير ذلك يصرف في مسجد آخر ان امكن و الا ففي وجوه البر الاقرب فالاقرب.
و لا يجوز بيع العين الموقوفة الا في موارد:
الاول- اذا طرأ الخراب عليها بنحو يحذر من عدم امكان الانتفاع بها رأسا او الا بنحو يسير يكاد يلحق بالعدم.
الثاني- اذا اشترط الواقف بيعها عند كون البيع اعود او الاحتياج الى ثمنها
[١] ملحقات العروة الوثقى ٢: ١١٠.