دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٨٣ - ٢ - شرائط الحوالة
و مع التنزل و التسليم بكونها كالوفاء بغير الجنس فذلك لا يوجب كونها ايقاعا لان كون المقيس عليه من قبيل الايقاع اول الكلام بل هو عقد لكونه معاوضة بين الدين و الجنس الآخر.
٤- و اما تقوّمها بالمحيل و المحتال فقط
فلان المحال عليه و ان اعتبر رضاه اما مطلقا أو فيما إذا كان بريئا أو كانت الحوالة بغير الجنس الا ان ذلك لا يصيّره من أركان العقد، فان مجرد اشتراط رضاه لا يدل على كونه طرفا و ركنا، كما هو الحال في رضا المالك في عقد الفضولي.
و قيل باحتمال اعتبار قبوله على حدّ اعتبار قبول المحال فيكون العقد مركبا من ايجاب و قبولين. و لكنه بعيد.
و الثمرة بين اعتبار قبوله بنحو الركنية و بين اعتباره لا بنحوها انه على الاول يعتبر في قبوله ما يعتبر في الايجاب و القبول من الموالاة و نحوها بخلافه على الثاني.
٢- شرائط الحوالة
يلزم في صحة الحوالة توفر:
١- الايجاب من المحيل و القبول من المحتال بكل ما يدل عليهما.
٢- البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه في المحيل و المحتال الا في الحوالة على البريء فلا يعتبر عدم الحجر في المحيل.
و اما المحال عليه فلا يعتبر فيه شيء من ذلك الا إذا كانت الحوالة على البريء أو بغير الجنس.