دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٩٦ - ٨ - و اما عدم اعتبار تقدم الايجاب
أجل الاحتياط بالاقتصار على حالة عدم امكان التوكيل أمر مناسب بل لازم.
٧- و اما اعتبار الماضوية
فقد يستدل له:
تارة بكون العقد بالماضي هو القدر المتيقن من العقد الصحيح، و غيره مشكوك فتجري بلحاظه اصالة عدم ترتب الاثر.
و اخرى بأن الماضي صريح في الانشاء بخلاف غيره.
و ثالثة بان تجويز غير الماضي يؤدي إلى انتشار الصيغة و عدم وقوفها عند حدّ معين.
و الجواب:
امّا عن الاخير فبان انتشار الصيغة و عدم وقوفها عند حدّ لا يشكّل محذورا.
و اما عن الاولين فبما تقدم من ان المستفاد من الكتاب العزيز مطلوبية كل ما يصدق عليه عنوان النكاح من دون قيد زائد، و حيث ان الانشاء بغير الماضي يصدق عليه عنوان النكاح فيكون مشروعا.
هذا مضافا إلى ما تقدم في روايات النكاح المنقطع من انه يقول:
أتزوجك ...
٨- و اما عدم اعتبار تقدم الايجاب
فلصدق عنوان النكاح بدون ذلك، و المستفاد من الكتاب العزيز مطلوبية عنوان النكاح لا أكثر.
بل جواز ذلك يستفاد بوضوح من روايات المتعة التي تقدمت الاشارة إلى بعضها.
و من خلال هذا يتضح الوجه في جواز كون الايجاب من الزوج و القبول من الزوجة.