دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٦٥ - ٣ - و اما اعتبار الاختيار
يعفور: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم ...»[١].
٢- و اما اعتبار بلوغ الزوج المظاهر و عقله
فلعدة امور:
أ- التمسك بحديث رفع القلم[٢] المتقدم في ابحاث سابقة، بناء على شمول اطلاقه لقلم الوضع أيضا. و ضعف سنده منجبر بعمل المشهور بناء على تمامية كبرى الجابرية.
ب- اتفاق الاصحاب على اعتبار البلوغ و العقل في البيع و سائر التصرفات، و الظهار ان لم يكن اولى بذلك فلا أقلّ من عدم الفرق بينهما.
ج- ان الادلة الدالة على حصول التحريم بالظهار ناظرة الى خصوص البالغ العاقل بقرينة اثباتها لعنوان الزور و المنكر و لوجوب الكفارة على ارادة العود، و يبقى غيره بلا دليل يدل على حصول التحريم به فيتمسك بالاستصحاب.
هذا كله لو فرض تحقق القصد الى الظهار- كما في العاقل- و الا فالامر اوضح.
٣- و اما اعتبار الاختيار
فلحديث نفي الاكراه[٣].
و اما اعتبار القصد فلانه بدونه لا يصدق عنوان الظهار. على ان بعض الروايات قد دلت على ذلك، كموثقة عبيد بن زرارة عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «لا طلاق الا ما اريد به الطلاق و لا ظهار الا ما اريد به
[١] وسائل الشيعة ١٨: ٢٨٨ الباب ٤١ من أبواب الشهادات الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.
[٣] وسائل الشيعة ١١: ٢٩٥ الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس الحديث ١.