دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣١٨ - ٥ - و اما حرمة اخت الزوجة جمعا لا عينا
على ان المسألة متسالم عليها.
و اما التعميم لكون الربيبة في الحجر و عدمه فلان التقييد به في الآية الكريمة لا موضوعية له بل اشارة إلى الحالة الغالبة تنبيها على انها كبنت الزوج حيث تربت في حجره فكيف يتزوج بها.
على ان الموثقة المتقدمة و غيرها قد صرحت بالتعميم، و المسألة متسالم عليها.
٤- و اما عدم جواز العقد على بنت الزوجة ما دام قد فرض العقد على امها مسبقا و لو من دون دخول بها
فلانه مع العقد عليها- البنت- يصدق على الام عنوان «امهات نسائكم»، و هو يوجب التحريم متى ما صدق بمقتضى اطلاق الآية الكريمة، فالجمع بينهما بنحو يكون عقدهما صحيحا معا غير ممكن فيتعين بطلان احدهما، و حيث ان العقد على الام قد فرض وقوعه صحيحا و انقلابه الى البطلان يحتاج إلى دليل فيتعين بطلان العقد على البنت.
هذا ما تقتضيه القاعدة و ان كان الاحتياط يقتضي الحكم ببطلان كلا العقدين و تجديد العقد على الام من جديد. و لو أراد العقد على البنت فعليه بطلاق الام اولا ثم العقد عليها بعد ذلك.
٥- و اما حرمة اخت الزوجة جمعا لا عينا
فلا خلاف فيه بين المسلمين لدلالة صريح الكتاب العزيز: وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ[١] على ذلك. و الروايات في المسألة كثيرة[٢].
[١] النساء: ٢٣.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٢٤ و ما بعده من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.