دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٤٣ - ٨ - و اما جواز ايجار العامل شخصا لمباشرة الزرع
نصف هذا الكيل اما زاد أو نقص، و اما ان آخذه انا بذلك، قال: نعم لا بأس به»[١] و غيرها.
٦- و اما تقييد ذلك بما بعد ظهور الناتج
فلانه قبل ذلك لا حنطة و شعير مثلا ليمكن تقسيمه، و هل يمكن تقسيم المعدوم.
٧- و اما انه لا يضر اتضاح الزيادة او النقيصة بعد ذلك
فلإقدام كل منهما على اجراء عقد القسمة او الصلح بالشكل المذكور فيلزم بمقتضى لزوم كل عقد.
هذا بناء على كون المدرك الوجهين الاولين.
و اما بناء على الوجه الثالث فلظهور الصحيحة في ذلك.
٨- و اما جواز ايجار العامل شخصا لمباشرة الزرع
فواضح بعد عدم اشتراط المباشرة بنفسه و اشتغال ذمته بذلك.
و اما جواز مزارعته للغير فلعدم اشتراط صحة المزارعة بملك المزارع للأرض بل يكفي كونه مالكا للتصرف فيها فتشمله ادلة صحة المزارعة بل مثل عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[٢] أيضا، بناء على رأي المشهور.
[١] وسائل الشيعة ١٣: ١٨ الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار الحديث ١.
[٢] المائدة: ١.