دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٣١ - ٣ - ربا القرض
التمليك بلحاظ هذا الفرد دون ذاك بلا مرجح، و المردد لا تحقق له.
٤- و اما اعتبار كون المال مما يصح تملكه
فواضح لان القرض تمليك للمال فلا بدّ من كون متعلقه قابلا لذلك.
٣- ربا القرض
يحرم الربا في القرض، و ذلك باشتراط المقرض دفع زيادة في القدر أو الصفة على المقدار المقترض.
و يجوز للمقترض اشتراط التسديد بالاقل.
و لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين كونها راجعة إلى المقرض أو غيره.
و إذا تبرع المقترض بدفع الزيادة بدون اشتراط جاز قبولها، بل ذلك مستحب.
و لا يجوز- على قول- اقراض مقدار من المال مع اشتراط ايجاد دار مثلا أو بيعها بأقل من اجرة او ثمن المثل، و يجوز العكس.
و يصح بيع الدين بمال موجود و ان كان أقل منه ما لم يستلزم الربا و لا يصح بيعه بدين مثله، كما اذا كان شخص يستحق على ثان مائة كيلو من الحنطة و للثاني على الاول مائة كيلو من الشعير و اريد بيع احدهما بالآخر.
و لا يجوز تأجيل الدين عند حلوله بزيادة. أجل يجوز تعجيل المؤجل و لو باسقاط بعضه.
و الربا كما يحرم اخذه يحرم دفعه و كتابته و الشهادة عليه.
و من تعامل بالربا و هو جاهل بالحكم أو بالموضوع ثم التفت و تاب فلا يلزمه ارجاعه.