دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٤٣ - ١ - اما حرمة الزواج بالمعتدة من الغير
عدمه بالرضاع من امرأة اخرى، و هذا بخلافه لو اخذنا برواية العشر فإنه يعتبر عدم الفصل بذلك لاعتبار التوالي فيها الذي لا يصدق مع الفصل بالاكل و الشرب.
و اما انه لا يعتبر عدم الفصل بذلك في التحديد الكيفي فلان المعتبر فيه اشتداد العظم و نبات اللحم كيفما اتفق لفرض اطلاق الروايات من هذه الناحية.
و اما انه يعتبر عدم الفصل بذلك في التقدير الزماني فلعدم صدق عنوان اليوم و الليلة مع الفصل المذكور.
اجل لا يضر مثل شرب الماء و الدواء بمقدار قليل لأنه امر متعارف في اليوم و الليلة و لا يضر بالصدق عرفا.
ج- الاعتداد
لا يجوز الزواج بالمرأة في عدتها من الغير.
و تحرم مؤبدا مع علمهما أو علم احدهما بالصغرى و الكبرى و لو مع عدم الدخول. و مع الدخول تحرم كذلك و لو مع جهلهما بذلك.
و لا فرق في الدخول بين كونه في القبل أو الدبر.
و من زنى بامرأة في عدتها الرجعية حرمت عليه مؤبدا لدى المشهور.
و المستند في ذلك:
١- اما حرمة الزواج بالمعتدة من الغير
فهو من ضروريات الدين.
و قد دلّ على ذلك الكتاب الكريم في الجملة. قال تعالى: وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا