دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٦٢ - ١ - اما استحباب الصدقة بمعناها الاخص
رجلا و لم يوقّت شيئا قال: يخرجه صاحب الدار اذا شاء»[١].
و هكذا الحال في الحبس غير المؤقت اذا مات الحابس فان العين ترجع الى ورثته لصحيح ابن اذينة المتقدم.
٥- من احكام الصدقة بالمعنى الاخص
تستحب الصدقة بمعناها الاخص، و هي الاحسان للغير بقصد القربة.
و المعروف انها عقد تحتاج الى ايجاب و قبول. و يعتبر فيها قصد القربة.
و تجوز من غير الهاشمي على الهاشمي. و تجوز على الغني أيضا.
و المستند في ذلك:
١- اما استحباب الصدقة بمعناها الاخص
فهو من المسلمات. و قد ورد الحث عليها في روايات كثيرة، من قبيل: «ان الصدقة تقضي الدين و تخلف بالبركة»[٢]، «الصدقة تدفع ميتة السوء»[٣]، «تصدقوا فان الصدقة تزيد في المال كثرة فتصدقوا رحمكم اللّه»[٤]، «داووا مرضاكم بالصدقة»[٥]، «يستحب للمريض ان يعطي السائل بيده و يأمر السائل ان يدعو له»[٦]، «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: الايدي ثلاثة فيد اللّه العليا، و يد المعطي التي تليها، و يد السائل السفلى فاعط الفضل و لا تعجز
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٣٢٧ الباب ٤ من أحكام السكنى و الحبس الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٢٥٥ الباب ١ من أبواب الصدقة الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ٢٢٥ الباب ١ من أبواب الصدقة الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٦: ٢٥٧ الباب ١ من أبواب الصدقة الحديث ٨.
[٥] وسائل الشيعة ٦: ٢٥٨ الباب ١ من أبواب الصدقة الحديث ١٨.
[٦] وسائل الشيعة ٦: ٢٦٢ الباب ٥ من أبواب الصدقة الحديث ٢.