دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٩٠ - ٧ - و اما لزوم التشبث بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول
فالخلاف على هذا ينشأ من كون رضا المكفول على تقدير اعتباره هل هو شرط في الصحة لينفى بالاطلاق مع الشك في اعتباره أو ركن لكي لا تتحقق الكفالة بدونه.
و مال صاحب الجواهر قدّس سرّه إلى اعتبار رضا المكفول باعتبار ان الركنية محتملة، و ذلك يكفي لعدم صحة التمسك بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[١].
٥- و اما جواز حبس الكفيل مع عدم احضاره المكفول في الموعد المقرر
فلموثقة عمار عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «أتي أمير المؤمنين برجل قد تكفّل بنفس رجل فحبسه و قال: اطلب صاحبك»[٢] و غيرها.
و اما الاكتفاء باداء الكفيل الدين في تخلية سبيله فلانه معه تفرغ ذمة المدين و لا يعود موجب لبقاء الكفالة.
٦- و اما جواز رجوع الكفيل على المكفول لو كان اداؤه الدين بطلب منه
فلدلالة الطلب نفسه على ذلك بالسيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع.
و اما عدم جواز الرجوع مع عدم الطلب فلعدم الموجب.
٧- و اما لزوم التشبث بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول
فلانه مقتضى وجوب مقدمة الواجب و لو عقلا.
[١] جواهر الكلام ٢٦: ١٨٨.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ١٥٦ الباب ٩ من أحكام الضمان الحديث ١.